الفصل الثاني — شروط منح و سحب الاعتماد و كيفياته
المادة 9
توظف الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب مستخدمين ذوي كفاءات، قادرين على القيام بالنشاطات المرتبطة بتنصيب العمال وعلى ممارسة الأعمال المهنية المناسبة.
يوضع هؤلاء المستخدمون تحت قيادة مسؤولين، بشك ل فع ال ودائم، يجب أن تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكون لهم تكوين في مجال التشغيل أو تسيير الموارد البشرية وأن يثبتوا خبرة أو كفاءة مهنيتين من ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات في هذين ا لمجالين، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- أن يكونوا متمتعين بأخلاق حسنة،
- أن لا يكونوا موضوع عقوبة مشينة.