الفصل الرابع — مراقبة الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب
المادة 30
يتعين على الأعوان المكلفين بعمليات المراقبة المؤهلين قانونا، القيام بما يأتي :
- تسجيل الزيارات والمعاينات في سجل مرقم ومؤشر عليه مفتوح لهذا الغرض،
- إع داد محضر وإرساله في أجل لا يتجاوز ثمانية ( 8 ) أيام إلى الوزير المكلف بالتشغيل، مع إعلام المفتشية العامة للعمل و الوكالة الوطنية للتشغيل.
يجب أن تبلغ نسخة من هذا المحضر إلى الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 30 : يتعيّن على الأعوان التابعين للوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل المكلفين بعمليات المراقبة، القيام بما يأتي :
– تسجيل الزيارات والمعاينات في سجل مرقّم ومؤشّر عليه مفتوح لهذا الغرض، لدى الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب،
– إعداد تقرير زيارة يتضمن الملاحظات والاقتراحات والتوصيات وإرساله في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام إلى الوزير المكلف بالتشغيل، مع إرسال نسخة إلى المفتشية الولائية للعمل ومديرية التشغيل للولاية المختصة إقليميا والوكالة الولائية للتشغيل.
يجب أن تبلّغ نسخة من تقرير الزيارة إلى الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام".