مرسوم تنفيذي رقم 07-123
· ج.ر عدد 28 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-123 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يض بط شروط وكيفيات م نح الاعتماد لله يئات ال خ اص ة لتنصيب ال ع م ال وسحبه م ن ها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
الفصل الثالث — اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد
المادة 21
تكلف اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد بدراسة كل طلب اعتماد و في كل اقتراح لسحب الاعتماد وإبداء رأيها في ذلك. 14 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 مايو سنة 2007 م