مرسوم تنفيذي رقم 07-123
· ج.ر عدد 28 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-123 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يض بط شروط وكيفيات م نح الاعتماد لله يئات ال خ اص ة لتنصيب ال ع م ال وسحبه م ن ها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
الفصل الثالث — اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد
المادة 20
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات.
و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها و يخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العضوية.