الفصل الرابع — الالتزامات المرتبطة بالمشاركة في الخدمة العمومية لتنصيب العمال
المادة 16
يجب على الإدارات والهيئات ألا :
- تستعمل المعلومات التي بحوزتها والخاصة بطالبي التشغيل الموجودة في بطاقياتها إلا لغرض التنصيب،
- تبلغ المعلومات لأي كان، ماعدا الضرورية منها في عملية التنصيب وذلك طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 04-19 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
يجب على الإدارات والهيئات أن تفي بالتزاماتها الناجمة عن دفتر الأعباء هذا.