مرسوم تنفيذي رقم 07-123
· ج.ر عدد 28 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-123 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يض بط شروط وكيفيات م نح الاعتماد لله يئات ال خ اص ة لتنصيب ال ع م ال وسحبه م ن ها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
الفصل الثاني — شروط منح و سحب الاعتماد و كيفياته
المادة 12
يتخذ الوزير المكلف بالتشغيل قرارا في أجل خمسة عشر (15) يوما، و يبلغ القرار إلى المعني في أجل خمسة عشر (15) يوما.