المادة 9
يتعين على شركات تسيير المساهمات المنشأة طبقا للأمر رقم 01-04 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه و المؤسسات العمومية الاقتصادية غير المنتسبة إعداد جرد لكل الأراضي المعنية بعملية الاسترجاع و المحازة على سبيل الانتفاع و/أو التملك ملكية كاملة من قبل المؤسسات العمومية التابعة لها وإرساله في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى الممثل المحلي للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.
يسلم هذا الجرد مرفقا، عند الاقتضاء، بالملفات الخاصة بكل ملك عقاري كلما تقدم إعداده إلى أعضاء اللجنة.