مرسوم تنفيذي رقم 07-122
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-122 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدد ش روط و كيفيات تسي ير الأص ول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير ال مست قلة المح لة والأص ول الفائ ضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية
المادة 8
تجتمع اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه بمبادرة من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك إلى غاية انتهاء مخطط عملها.
تكلف اللجنة بالفصل في كل قطعة أرض محدّدة لمعرفة ما إذا كانت ضرورية موضوعيا لسير المؤسسة أم لا و ذلك على أساس المعايير المذكورة في المادة 6 أعلاه.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.