المادة 7
تنشأ لجنة على مستوى كل ولاية قصد تنفيذ أحكام المادة 6 أعلاه، تتكون من :
- الوالي أو ممثله (رئيسا)،
- الممث ل المحلي للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري المنش أة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه،
- مدير أملاك الدولة،
- ممثل شركة تسيير المساهمات المعنية،
- ممثل المؤسسة المعنية بملف الاسترجاع،
- ممثل مصالح مسح الأراضي.
يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعدها في أداء مهامها.
تتولى مصالح الولاية أمانة اللجنة.