المادة 6
تسترجع الدولة الأراضي التي تعتبر كأصول فائضة وتحوزها المؤسسات العمومية وغير لازمة موضوعيا لنشاطاتها.
يقصد بالأراضي غير اللازمة موضوعيا لنشاط المؤسسة العمومية على الخصوص :
- الأراضي غير المستغلة أو التي لم يتم تخصيصها لوجهة ما عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية،
- الأراضي التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة، 7 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2007 م
- الأراضي المستقلة أو القابلة للفصل من مجموعات عقارية أوسع التي تمتلكه ا المؤسسات العمومي ة أو تكون تابعة للدولة وغير اللازمة لنشاطاتها،
- الأراضي التي تغير نظامها القانوني بحكم أدوات التعمير و التي أصبحت لا تدخل في إطار النشاط الأساسي للمؤسسة العمومية،
- الأراضي المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومية.