مرسوم تنفيذي رقم 07-122
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-122 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدد ش روط و كيفيات تسي ير الأص ول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير ال مست قلة المح لة والأص ول الفائ ضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية
المادة 31
ب صفة استثنائية وعندما لا يم كن، ن ظرا لأدوات التعم ير، ت خ صيص الأصل العقاري لمشروع صناعي أو تجاري أو خدمات، يمكن التنازل عنه بالتراضي أو عن طريق المزاد العلني حسب موقعة بناء على اقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 22 أعلاه، في إطار الترقية العقارية و طبقا للتنظيم الذي يخضع له هذا النشاط.