مرسوم تنفيذي رقم 07-122
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-122 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدد ش روط و كيفيات تسي ير الأص ول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير ال مست قلة المح لة والأص ول الفائ ضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية
المادة 29
عندما يطلب تحويل حق الامتياز إلى تنازل بعد أجل سنتين (2) إثر انقضاء أجل إنجاز المشروع، يحول ح ق الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية للقطعة الأرضية كما حددتها مصالح أملاك الدولة عند تاريخ التحويل و بدون أي خصم.
عند انقضاء مدة حق الامتياز المحددة بعشرين (20) سنة و في حالة تجديده، فإنه يتم تحيين مبلغ الإتاوة السنوية استنادا إلى السوق العقارية.