المادة 28
في حالة ما إذا قام المستفيد من حق الامتياز بإنجاز مشروعه فعلا في أجل سنتين (2) بعد مدة إنجاز المشروع كما هو منصوص عليه في عقد الامتياز و طلب تحويل حق الامتياز إلى تنازل، فإن هذا التحويل يتم على أساس :
- القيمة التجارية التي تحددها مصالح أملاك الدولة عند تاريخ منح حق الامتياز مع خصم المبلغ الإجمالي للأتاوى المدفوعة في إطار منح حق الامتياز بالتراضي،
- سعر تنازل يمثل 20 مرة مبلغ الإتاوة السنوية الناتجة أصلا عن عملية المزاد العلني مع خصم المبلغ الإجمالي للأتاوى المدفوعة في إطار منح حق الامتياز عن طريق المزاد العلني.