مرسوم تنفيذي رقم 07-122
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-122 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدد ش روط و كيفيات تسي ير الأص ول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير ال مست قلة المح لة والأص ول الفائ ضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية
المادة 23
يتم التنازل أو منح حق الامتياز عن الأصول العقارية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمار حسب طبيعتها، مبنية أو غير مبنية، عن طريق المزاد العلني المفتوح أو بالتعهدات المختومة إذا كانت موجودة على مستوى :
- بلديات ولايات الجزائر و عنابة و قسنطينة ووهران، 7 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2007 م
- بلديات مقر الولاية و مقر الدائرة للولايات الأخرى في شمال البلاد،
- بلديات مقر الولاية لولايات الهضاب العليا،