المادة 22
يتم التنازل أو منح حق الامتياز بالتراضي و عن طريق المزاد العلني المفتوح أو بالتعهدات ا لمختومة، عن الأصول المكونة للحافظة العقارية والثابته المبينة في المادة الأولى أعلاه و بناء على اقتراح الوكالة الوطنية المذكورة في المادة 19 أعلاه، عن طريق لجنة تسند أمانتها إلى مصالح الولاية و تتكون من :
- الوالي أو ممثله (رئيسا)،
- الممثل المحلي للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري المذكورة أعلاه،
- مدير أملاك الدولة أو أي مالك آخر،
- مدير المصالح الفلاحية،
- مدير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والصناعة التقليدية،
- المدير المكلف بالصناعة،
- مدير الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
تكرس آراء اللجنة بالموافقة في قرارات يتخذها الوالي.