مرسوم تنفيذي رقم 07-122
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-122 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدد ش روط و كيفيات تسي ير الأص ول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير ال مست قلة المح لة والأص ول الفائ ضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية
المادة 15
يتم التسديد مقابل استرجاع الأصول الفائضة ملك المؤسسات العمومية الاقتصادية على أساس موارد الميزانية وحسب الحالة :
- بإلغاء جزئي أو كلي لدين المؤسسة العمومية الاقتصادية إزاء الخزينة العمومية بقدرالمبلغ المطابق،
- أو بتسديد جزئي و مسح جزئي لدين المؤسسة العمومية الاقتصادية عندما يكون الدين أقل من قيمة الملك المسترجع من الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.