مرسوم تنفيذي رقم 07-122
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-122 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدد ش روط و كيفيات تسي ير الأص ول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير ال مست قلة المح لة والأص ول الفائ ضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية
المادة 12
تسترجع الدولة الأراضي التي تمتلكها المؤسسات العمومية ملكية كاملة مقابل دفع المبلغ الذي يمثل قيمة ه ذا الم لك لفائ دة المؤس سة الع موم ية المعنية، ك ما هي مبينة في ميزانيتها المقفلة عند تاريخ 31 ديسمبر سنة .2005