المادة 10
يقوم المدير الولائي لأملاك الدولة بإعداد ملف تقني خاص بكل قطعة أرض تعلن عنها اللجنة بأنها غير ضرورية موضوعيا لنشاطها يتضمن على الخصوص مايأتي :
- بطاقة وصفية مفصلة للقطعة الأرضية،
- تقرير يبرز القيمة المحاسبية للقطعة الأرضية المقترحة للاقتطاع كما هي مبينة في الميزانية عندما تكون المؤسسة مالكة إياها،
- وضعية الملك بالنسبة لقواعد التعمير والبناء وعند الاقتضاء شهادة تعمير،
- وضعية العقار بالنسبة لأحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه،
- قرار اللجنة مرفقا بمحضر الاجتماع.