مرسوم تنفيذي رقم 07-121
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-121 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن تطبيق أح كام الأم ر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 ال ذي ي ح دد ش روط وكي في ات م نح الامتياز والتنازل عن الأراضي الت اب عة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 9
التوقيع على العقود يوقع ح الا على أصل محضر منح حق امتياز أعضاء مكتب المزاد والراسي عليه المزاد أو ممثله. و إذا لم يتمكن هذان الأخيران و حرما من ذلك أو لم ي عرفا كيفية الإمضاء يشار إلى ذلك في المحضر.
يجب أن تحمل الأوراق التي تظل ملحقة بمحضر المزاد عبارة "ملحق" و يوقع عليها كل الأطراف. وتكتب الإحالات والإضافات على هامش العقود وي وقع علي ها ك ل الأط راف و تحسب الكلمات المشطوبة و يعلن بطلانها بواسطة عبارة يوقع عليها كذلك كل الأطراف.