المادة 6
عندما يتعلق الأمر بمشروع مندمج يزمع إنجازه فوق قطعة أرض تابعة للدولة وبعد تجزئة مسبقة، يمنح حق الامتياز على الجزء المخصص لإنجاز مشروع الاستثمار وفقا لأحكام المادة 5 أعلاه.
أما الجزء المتبقي المخصص ليكون وعاء لإنجاز عمليات ترقية عقارية، فإنه يتم التنازل عنه بالتراضي وعلى أساس القيمة التجارية كما تحدده إدارة أملاك الدولة، لفائدة المستثمر الراسي عليه المزاد للقطعة الأرضية الموجهة لاستقبال مشروع الاستثمار المذكور في الفقرة أعلاه.
يقصد بالمشروع المندمج، في مفهوم أحكام المادة 4 (الفقرة 3) من الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، كل مشروع ذي طابع سياحي أو فندقي أو خدماتي يبادر به نفس المستثمر والمتضمن بالتبعة عمليات الترقية العقارية المزمع إنجازها على 30 % كحد أقصى من المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية.