المادة 30
أحكام ختامية يعلن المستفيد من حق الامتياز أنه اطلع مسبقا على دفتر الشروط هذا وأن يتخذه مرجعا له صراحة .
قرئ و وصودق عليه المستفيد من حق الامتياز الملحق الثاني نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على منح حق الامتياز بالتراضي للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية تمهيد يحدد دفتر الشروط هذا، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-121 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، البنود والشروط المطبقة على منح حق الامتياز بالتراضي للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لغرض إنجاز مشاريع استثمارية.
حق الامتياز هو العقد الذي تخوّل من خلاله الدولة لمدة معينة الانتفاع من قطعة أرضية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص، قصد استخدامه لإنجاز مشروع استثماري.
أحكام عامة