المادة 26
مكان دفع الثمن وطريقته يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع ثمن مزايدته والمصاريف المذكورة في المادة 14 أعلاه، إلى صندوق رئيس مفتشية أملاك ال دول ة ب..................
في أج ل أقصاه خ مس ة ع شر (15) يوما ابتداء من تاريخ المزايدة.
بعد انقضاء هذا الأجل، يتم إعذار الراسي عليه المزاد لكي يسدد، في أجل لا يتعدى أسبوعا، مبلغ مزايدته مضافا إليه غرامة تمثل 2 % من المبلغ المستحق.
وإذا لم يقم الراسي عليه المزاد بذلك، فإنه يعتبر قد تراجع عن الاستفادة من حق الامتياز على القطعة الأرضية.