المادة 24
مدة الامتياز - تجديده - تحويله إلى تنازل يحول حق الامتياز الممنوح لمدة عشرين (20) سنة قابلة للتجديد إلى تنازل بقوة القانون بعد إنجاز المشروع وبطلب من المستفيد من حق الامتياز، بشرط الإنجاز الفعلي للمشروع والبدء في النشاط المثبت قانونا بشهادة مطابقة وبعد الحصول على رأي إيجابي من اللجنة المؤهلة طبقا للتنظيم المعمول به.
وفي حالة ما إذا أنجز المستفيد من حق الامتياز فعليا مشروعه وباشر في النشاط خلال السنتين (2) بعد الأجل المحدد لإنهاء المشروع الاستثماري وطلب تحويل منح حق الامتياز إلى تنازل، يتم التحويل على أساس سعر تنازل يساوي 20 مرّة مبلغ الإتاوة السنوية الناتجة عن المزايدة، مع خصم مجموع الأتاوى التي تمّ دفعها في إطار الامتياز. 7 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2007 م عندما يطلب تحويل الامتياز إلى تنازل بعد السنتين (2) المواليتين للأجل المحدد لإنجاز المشروع، فإنه يمنح على أساس القيمة التجارية للقطعة الأرضية عند تاريخ التحويل كما تحدّده مصالح أملاك الدولة وذلك بدون إجراء أي خصم.
عند انقضاء مدة حق الامتياز المحددة، وفي حالة تجديده، يتم تحيين مبلغ الإتاوة السنوية استنادا للسوق العقارية.