المادة 21
انطلاق الأشغال - آجال التنفيذ - التمديد المحتمل للآجال يجب على المستفيد من حق الامتياز أن يشرع في انطلاق أشغال مشروعه خلال مدة لا تتجاوز ...............
ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.
يلتزم المستفيد من حق الامتياز بإنجاز مشروعه الاستثماري والبدء في النشاط في أجل..............من تاريخ تسليم رخصة البناء.
تمدد آجال انطلاق الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا وتنفيذها في حالة قوة قاهرة دون التقيد به، وذلك بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المستفيد من حق الامتياز الوفاء بالتزاماته. لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار صعوبات التمويل حالة قوة قاهرة.