مرسوم تنفيذي رقم 07-121
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-121 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن تطبيق أح كام الأم ر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 ال ذي ي ح دد ش روط وكي في ات م نح الامتياز والتنازل عن الأراضي الت اب عة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 16
الشروط المالية للامتياز يمنح حق الامت ياز مقابل دفع إت اوة سنوية تمثل 1/20 5( )% من القيمة التج ارية كما تحددها مصالح أملاك الدولة، طبق ا للأحك ام التشريعية والتنظيمية الم عمول بها. تدفع هذه الإتاوة سنويا ومسبقا لدى ص ندوق رئيس مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا. وفي حالة تأخير في الدفع، يتم تحصيل الحق بالطرق القانونية.