المادة 16
فسخ الامتياز يفسخ الامتياز :
- في أي وقت وباتفاق الطرفين،
- بمبادرة من الإدارة إذا لم يحترم المستفيد من حق الامتياز بنود دفتر الشروط.
في حالة عدم احترام المستفيد من حق الامتياز بنود دفتر الشروط هذا و بعد توجيه إعذارين له برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ولم يرد عليهما، يتم طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-121 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، ف سخ ع قد الامتياز بقوة القان ون، طبقا لأحكام المادة 120 من الأمر رقم 75-58 الم ؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.
وفي حالة ما إذا كان سبب الإخلال ناتجا عن قوة قاهرة، تدفع الدولة نتيجة الفسخ تعويضا من أجل القيمة المضافة المحتملة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بانتظام.
يقصد بالقيمة المضافة المحتملة، كل أشغال بناء أنجزها المستفيد من حق الامتياز بموجب رخصة البناء والتي لا يمكن أن تهدم.
تحدّد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا مبلغ القيمة المضافة المحتملة بدون أن يفوق هذا المبلغ قيمة المواد وثمن اليد العاملة المستعملة.
تحول الامتيازات والرهون التي يحتمل أنها أثقلت القطعة الأرضية بسبب المستفيد من حق الامتياز المخل بالتزاماته، على التعويض الناجم عن الفسخ.
عندما لا تشكل البنايات التي أنجزها المستفيد من حق الامتياز قيمة مضافة وتكون آيلة للهدم، فإن إعادة القطعة الأرضية لحالتها الأصلية تكون على عاتق المستفيد من حق الامتياز المخل بالتزاماته.