المادة 15
مكان دفع سعر التنازل و طريقته يجب على المستفيد من التنازل أن يدفع مبلغ سعر التنازل الكلي عن القطعة الأرضية مع إضافة المصاريف المذكورة في المادة 6 أعلاه، إلى صندوق رئيس مفتشية أملاك الدولة ب............... في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ سعر التنازل. 7 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2007 م وبعد انقضاء هذا الأجل، يتم إعذار المستفيد من الت ن ازل من أجل ت س ديد مبلغ سعر التنازل في أجل لا يتعدى أسبوعا، مضافا إليه غرامة تمثل 2 % من المبلغ المستحق.
وإذا تعذر ذلك، يعتبر أن المستفيد من التنازل تراجع عن اكتساب القطعة الأرضية.