مرسوم تنفيذي رقم 07-120
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-120 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن تنظيم ل جنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقاروتشكيلتها وسيرها
المادة 7
يجب أن يقدم كل مرشح للاستفادة من منح الامتياز أو التنازل عن قطعة أرض، إلى الوالي المختص إقليميا، طلب تعيين قطعة الأرض، يُودع لدى اللجنة ويُرفق بدراسة تقنية واقتصادية وعند الاقتضاء :
- الموقع المرغوب فيه،
- نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين.
تفصل اللجنة في الطلبات في أجل ثلاثين (30) يوما كأقصى حد.