الفصل الثالث — التنظيم و السير
المادة 22
ينفذ المدير العام للوكالة توجيهات المجلس ومداولاته. ويتمتع في هذا الإطار، بأوسع السلطات من أجل ضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للوكالة.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:
- يعد التنظيم العام للوكالة ويقترحه على ا لمجلس،
- يتمتع بسلطة التعيين والعزل ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة،
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وإجراءات الرقابة الداخلية،
- يقترح مشاريع برامج نشاطات الوكالة ويعدّ البيانات التقديرية،
- يبرم كل قرض في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
- يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخلي وتطبيقهما،
- يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسلها إلى السلطة الوصية بعد مداولة المجلس ويضمن إرسالها لوزارة المالية.