مرسوم تنفيذي رقم 07-119
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-119 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري و يحدد قانونها الأساسي
الفصل الثالث — التنظيم و السير
المادة 21
يعين المدير العام للوكالة بمرسوم رئاسي وفقا للتنظيم المعمول به، وتنهى مهامه وفقا للأشكال نفسها.