مرسوم تنفيذي رقم 07-118
· ج.ر عدد 26 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-118 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الزيوت والشحوم وتحضيرات الشحوم المستوردة أو المصنعة محليا. 5
المادة 3
يقتطع هذا الرسم :
- فيما يخص الزيوت والشحوم وتحضيرات الشحوم المصنعة داخل التراب الوطني، عند خروجها من المصنع من طرف منتجي هذه المواد،
- عند الاستيراد، من طرف مصالح الجمارك على أساس قيمة خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين (CAF) للكميات المستوردة.