مرسوم تنفيذي رقم 07-117
· ج.ر عدد 26 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-117 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة و/أو المصنعة محليا 4
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة و/أو المصنعة محليا المؤسس بأحكام المادة 60 من القانون رقم 05 – 16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006. 22 أبريل سنة 2007 م تنظيمية