مرسوم تنفيذي رقم 07-104
· ج.ر عدد 23 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-104 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 8 أبريل سنة 2007، يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة المدققين الماليين في مجلس المحاسبة
المادة 2
يؤسس لفائدة المدققين الماليين في مجلس المحاسبة تعويض شهري عن التبعة نسبته 30 % ويحسب على أساس المرتب الرئيسي.