المادة الأولى
طبقا للمادّة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمق ار الولايات المبينة في الجدول الآتي :
مركز تسهيل المؤسسات المقر الصغيرة والمتوسطة باتنة باتنة أم البواقي أم البواقي خنشلة خنشلة برج بوعريريج برج بوعريريج البويرة البويرة ميلة ميلة أدرار أدرار بشار بشار بسكرة بسكرة إيليزي إيليزي ورقلة ورقلة تندوف تندوف تامنغست تامنغست سعيدة سعيدة الجلفة الجلفة البيض البيض سوق أهراس سوق أهراس النعامة النعامة