المادة 8
زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض كل مخالف إلى :
- التوقيف المؤقت للنشاط لمدة ثلاثة (3) أشهر على أن يمتثل خلال هذه المدة للتنظيم المعمول به،
- سحب دفتر الشروط.
المادّ ة 9 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة وبالمالية.
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة .2007 عبدالعزيز بلخادم الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بشروط تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع