مرسوم تنفيذي رقم 07-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-102 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يح دّد شروط تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع
الفصل الثاني — أحكام خاصة تتعلق بتصديرالنفايات الحديدية وغير الحديدية
المادة 8
يلتزم المصدّر بالنسبة للنفايات غير الحديدية بالقيام بإجراء خبرة على المنتوجات والمواد والبضائع فيما يخص نوعها ومضمونها.