مرسوم تنفيذي رقم 07-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-102 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يح دّد شروط تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع
المادة 6
يتعيّن على المصدّر قبل كل عملية تصدير أن يقدم لمصالح الجمارك، شهادة مسلمة من المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا تثبت مراعاة أحكام هذا المرسوم ودفتر الشروط.