مرسوم تنفيذي رقم 07-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-102 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يح دّد شروط تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
لا يمكن أن تكون موضوع تصدير إلا المنتوجات والمواد والبضائع التي يحصل عليها المصدّر من المتعاملين الاقتصاديين المقيدين قانونا في السجل التجاري.