مرسوم تنفيذي رقم 07-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-102 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يح دّد شروط تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع
المادة 2
يجب على كل مصدّر للمنتوجات والمواد والبضائع المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن يخضع ويراعي بنود دفتر الشروط الذي يرفق نموذجه بملحق هذا المرسوم.