الفصل الخامس — التصريح بالتزام المصدّر
المادة 13
يلتزم المصدّر بصحة المعلومات المقدمة ودقتها وكذا على صحة البيانات الواردة في بطاقة الاستعلامات، كما يلتزم بالامتثال الصارم للشروط المحددة في دفتر الشروط هذا.
دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، فإنه يترتب على كل إخلال بالالتزامات سحب دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر في ....................................
عبارة قرئ وصودق عليه ختم المصدّر وإمضاؤه المصدق عليه تأشيرة الوزير المكلّف بالتجارة الخارجية بطاقة الاستعلامات أنا الممضي أسفله (هوية المصدّر) : .........................
بصفتي : ...................................................................
مقر الشركة أو العنوان : ...........................................
رقم السجل التجاري : ..........................................
رقم التعريف الجبائي : ...........................................
تحديد بنك التوطين : ............................................
أولا - مصدر المنتوجات والمواد والسلع الموجهة للتصدير :
- مكان التخزين : .....................................................
- الاسم أو عنوان شركة المورّد : .............................
- العنوان : .........................................................
ثانيا - الناقل :
- الاسم أو عنوان الشركة : ...................................
- العنوان : .........................................................
- رقم التعريف الجبائي : .....................................
- مكان الشحن : .................................................. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة