مرسوم تنفيذي رقم 07-100
· ج.ر عدد 22 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-100 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، ي حدّد ش روط اعتماد ممارسة نشاطات إنتاج البذور والشتائل أو تكاثرها أو بيعها بالجملة ونصف الجملة وكذا كيفيات منحه
القسم الرابع — أحكام ختامية
المادة 13
تمنح للمؤسسات التي هي في حالة نشاط، فترة انتقالية مدتها سنتان (2) حتى تتمكن من الخضوع لأحكام هذا المرسوم.