المادة 6
تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 7 من المرسوم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكورأعلاه وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 7 : يتكوّن مجلس التوجيه من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- مدير المصالح الفلاحية للولاية،
- مدير الري للولاية،
- مدير البيئة للولاية،
- المراقب المالي للولاية،
- محافظ الغابات للولاية،
- ممثل المعهد الوطني للأبحاث الغابية،
- ممثل اتحادية الصيادين للولاية،
- ممثل الدرك الوطني.
يشارك المدير والعون المحاسب لمنطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة في مداولات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته".