مرسوم تنفيذي رقم 07-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-09 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84-45 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير س نة 1984 والمتضمّن إنشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة
المادة الأولى
يع دّل ويتمّم هذا المرسوم أحك ام المرسوم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدّل أحكام الم ادّة 2 من الم رسوم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : 25 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يناير سنة 2007 م " المادّة 2 : توضع منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة تحت وصاية الوزير المكلّف بالغابات".