مرسوم تنفيذي رقم 07-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-08 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يح دد قائم ة النشاط ات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
الباب الثالث — السلع والخدمات المستثناة
المادة 8
التنازل الكامل عن الأصول المكونة للاستثمار، ما عدا الأحكام المذكورة في المادة 7 أعلاه، ينجم عنه تسديد المزايا، بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.