مرسوم تنفيذي رقم 07-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-06 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يحدّد تنظيم وكيفيات منح جائزة الجمهورية للمدينة. 9
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007.
عبد العزيز بلخادم