المادة 4
تتشكل لجنة تحكيم جائزة الجمهورية للمدينة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمدينة، رئيسا،
- ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا ممثل عن وزير المالية، عضوا ممثل عن الوزير المكلف بالمساهمات وترقية الاستثمارات، عضوا ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، عضوا ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية عضوا، ممثل عن الوزيرة المكلفة بالثقافة، عضوا، ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران عضوا، . ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة، عضوا، وعشرة (10) خبراء يتم اختيارهم كل سنة على أساس المواضيع والمعايير المحددة طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه.