مرسوم تنفيذي رقم 07-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-04 مؤرخ في 19 العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفعة نظام تحويل المياه سطيف – الحضنة. 4
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه.