المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز نظام تحويل المياه سطيف - الحضنة (ولايات سطيف وبجاية وجيجل وميلة)، كما يأتي :
النظام الغربي : تحويل المياه من سد إغيل أمدة إلى سد محوان * إنجاز ووضع في الخدمة لسد محوان المتواجد بولاية سطيف :
الحفريات 3.200.000 م 3 ،
- الردوم 7.000.000 م 3 خرسانة للمنشآت 17.500 م3، التنقيب والحقن 36.500 متر طولي.
أشغال إنجاز تحويل بين سدود إغيل أمدة ومحوان بولايتي بجاية وسطيف كالآتي :
- قنوات التحويل 22.14 كلم،
- ثلاث محطات ضخ بسعة إجمالية قدرها 52.120 كيلو واط.
النظام الشرقي : تحويل المياه من سد تبلوط إلى سد ذراع الديس * إنجاز ووضع في الخدمة لسد ذراع الديس المتواجد بولاية سطيف :
– الحفريات 676.500 م 3
- الردوم 4.947.800 م 3 ،
– خرسانة 29.100 م 3 التنقيب والحقن 104.000 متر طولي. * إنجاز ووضع في الخدمة لسد تبلوط المتواجد بولاية جيجل :
– الحفريات 649.000 م 3 ، الردوم 338.800 م- 3 ،
– خرسانة 1.010.000 م 3 ،
- التنقيب والحقن 330.100 متر طولي.
أشغال إنجاز تحويل المياه من سد تبلوط نحو سد ذراع الديس بولايات سطيف وجيجل وميلة :
- قنوات التحويل 42.17 كلم،
- خمس محطات ضخ بسعة إجمالية قدرها 92.500 كيلو واط،
- نفق بطول 13.42 كلم، قناة الربط 365 م،
– حوض وادي الحليب.