مرسوم تنفيذي رقم 07-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-04 مؤرخ في 19 العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفعة نظام تحويل المياه سطيف – الحضنة. 4
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستعمل كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألفين وخمسمائة وثلاثين (2530) هكتارا، تقع في أقاليم ولايات سطيف وبجاية وجيجل وميلة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. 21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2007 م