الفصل الأول — التسمية - المهام - المقر
المادة 6
تتوفر الدواوين، قصد إنجاز مهامها، على مؤسسات الشباب الآتية :
- دور الشباب وبيوت الشبيبة والبيوت القروية الموضوعة تحت سلطة وزير الشبيبة و الرياضة بموجب المرسوم رقم 64-357 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1964 والمذكور أعلاه،
- دور الشباب و بيوت الشباب و القاعات المتعددة الخدمات و مخيمات الشباب و المركبات الرياضية الجوارية و كل منشآت الشبيبة المنجزة بمساهمة مالية من الدولة خارج المخططات البلدية للتنمية،
- المنشآت أيا كانت طبيعتها المحولة أو المتنازل عنها لوزارة الشباب و الرياضة من البلديات والولايات طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول .